المرأة التونسية تحتفل بعيدها الـ 65
- يُصادف اليوم عيد المرأة التونسية الذي تم اقراره في 13 أغسطس/آب 1956
- طالبت المنظمات الحكومات القادمة بإيلاء قضايا النساء أولوية قصوى
- الهدف الأساسي من إصدار مجلة الأحوال الشخصية هو المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات
يُصادف اليوم عيد المرأة التونسية الذي تم اقراره في 13 أغسطس/آب 1956، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى تبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية تصب جميعها في صالح المرأة.
بوهذه المناسبة، أصدرت 5 منظمات وطنية بيانا مشتركا أشادت فيه بالدور الطلائعي للنساء التونسيات، سليلات النضال الوطني وبنات أجيال من المصلحين، في مختلف المجالات والاختصاصات والمواقع، وتصديهن لكل ما من شأنه المس من حقوقهن أو التشكيك فيها والتي أثمرت دسترة مجلة الأحوال الشخصية وتكريس مبدأ المساواة والتناصف بالدستور التونسي.
كما طالبت المنظمات الحكومات القادمة بإيلاء قضايا النساء أولوية قصوى، كما شددت على تشريك المرأة في الحياة العامة والمشهد السياسي وتطبيق مبدأ التناصف بما يضمن المساواة التامة في تمثيل النساء بالمجالس المنتخبة وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل.
تاريخ عيد المرأة التونسية
صدرت مجلة الأحوال الشخصية بموجب الأمر المؤرخ في 13 أغسطس/ آب 1956، أي في سنة استقلال تونس، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى 1 يناير/ كانون الثاني 1957.
وقبل إقرار مجلة الأحوال الشخصية لم يكن قانون الأحوال الشخصية واحدًا وإنما كان عبارة عن مجموعة من التشريعات ذات الصلة.
الهدف الأساسي من إصدار مجلة الأحوال الشخصية هو المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات، لتحوز المرأة مكانة مهمة في المجتمع التونسي خصوصا والوطن العربي عموما، من خلال مجموعة قوانين تعد في ذلك الوقت ثورية.
حقوق المرأة التونسية
أعطت مجلة الأحوال الشخصية التونسية العديد من الحقق للمرأة التونسية، ومن أهم التغييرات التي أقرتها ما يلي:
– سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة، ووضع مسار إجراءات قضائية له.
– منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية.
– إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
– تحديد الحد الأدني للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى.
– منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.
– منع إكراه الفتاة على الزواج من الولي عليها واشتراط رضاء الزوجين لإتمام الزيجة.
والجدير بالذكر أنه في عام 1993 منحت المرأة الحق في تمثيل أطفالها في المحاكم، وأيضا القدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها بالطريقة ذاتها التي أتاحها القانون للرجال.