لبنان.. وزارة الصحة مهددة بدفع غرامة مالية إذا لم تطبق قرار المحكمة
ألزمت محكمة لبنانية، الاربعاء، وزارة الصحة بمنح أحد المواطنين لقاح مضاد لكوفيد-19 خلال 48 ساعة.
في التفاصيل، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب، كارلا شواح، قرارا عاجلا بإلزام وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس الكورونا لأحد المواطنين المستدعين بوجهها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وبحسب الوكالة فإن المستدعي قال “إنه من مواليد العام 1941، وإنه يعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا، وقد بادر إلى تسجيل اسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذه الغاية”.
لبنان.. المواطن تفاجئ بتطعيم عدد من النواب والمدراء العامين
وأضاف “أنه تفاجأ كغيره من المواطنين، بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته إلى المجلس النيابي قامت بتطعيم عدد من النواب والمدراء العامين، متجاوزا دورهم بحسب المعايير التي وضعت للخطة، وأن هذه التجاوزات والمخالفات كانت موضوع مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري”.
وقضى قرار المحكمة بـ “إلزام المستدعى بوجهها الدولة اللبنانية – وزارة الصحة العامة، بإعطاء اللقاح إلى المستدعي وفق الآلية المعتمدة منها وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ”.
وذلك لأن “وزارة الصحة، بعملها الخاطئ وغير المبرر تكون قد ميزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه من دون أي مبرر مشروع، مخالفة بذلك مبدأ المساواة”.
رد وزارة الصحة في لبنان على القرار
في وقت لاحق.. ردت وزارة الصحة اللبنانية على هذا القرار بالقول إن الوزارة لم تتبلغ به ووصفته بالمتسرع.
وأضافت إن القرار صادر دون استطلاع رأي وزارة الصحة أو موقفها بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن “هذا مخالف لأبسط قواعد التقاضي خصوصا في ما يتعلق بالدولة وإداراتها. ويمكن اعتبار هذا القرار غير قانوني إذ لا يمكن فرض غرامة إكراهية على الدولة وهو قرار مركب بخلفية إعلامية”.
وتابعت في بيان”إن القرار يعتبر تعديا صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصا أنه صادر عن قاض مدني غير مختص في حين يعود الإختصاص إلى القضاء الإداري، وإن النظرية التي استند إليها القرار لإعمال اختصاصه تقع خارج موقعها القانوني السليم”.
وتحدثت الوزارة عن حالة المستدعي قائلة إنه “تبين أنه لا يزال أمام المستدعي وقت محدود قبل تحديد موعد تلقيحه، باعتبار أنه تسجل بتاريخ 14 شباط أو 25 منه (إسمان متشابهان على المنصة)”.
واختتمت “إن استناد القرار إلى نص المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقع في غير موضعه القانوني فلا تعد على حقوق صاحب العلاقة الذي سوف يتم تلقيحه عاجلا أو آجلا خصوصا أن وزارة الصحة العامة تعتمد المنصة الوطنية الخاصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة”.