أخبار الآن | دمشق – سوريا – (لانا اللبابيدي)

بعد أن يُمضي عشرات السنين في خدمة دائرته ومؤسسته الحكومية أصبح الحق الطبيعي الذي تكفله قوانين العمل في سورية، بعيداً عن منال الموظف السوري. فمؤخراً أصبح التقدم للحصول على حق التقاعد  يحتاج موافقات أمنية.

وعلمت أخبار الآن أن تقاعد الموظف هذه الأيام في سورية بات من شروطه الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل مكتب الأمن الوطني، الذي تصله طلبات التقاعد النسبي من كل الموظفين في القطاع العام طالبي التقاعد أو الاستقالة، أو التقاعد على سن الستين، وهذا المكتب الأمني يقوم بإرسال طلبات التقاعد إلى فرع أو أكثر من أجل إجراء الدراسة.

وغالباً ما يتكفل الأمن السياسي (شعبة الأمن السياسي) بهذا الأمر ولكن الأمن الوطني لم يقتنع  بذلك فصار يرسل طلبات التقاعد إلى فرع آخر غير "السياسية". وحيث إن الموافقة تحتاج إلى عدة أشهر، وقد يوافق الأمن أو لا يوافق في نهايته، فقد علق موظفون في الداخل على هذا الإجراء لأخبار الآن بقولهم: رسالة النظام أشبه بالتطفيش هم يريدون أن يقولوا للموظفين طالبي التقاعد، ارحلوا عن البلد لا مشكلة لكن اتركوا لنا تعويضاتكم المالية!
 
يشار إلى أن جميع العاملين في الدولة بموجب القوانين السورية مشمولون بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وقد أتاحت القوانين أيضاً تخفيض سن استحقاق المرأة العاملة لمعاش الشيخوخة من /60/إلى /55/ سنة إذا بلغت خدمتها 15 سنة، وتخفيض سن استحقاق المرأة العاملة لمعاش الشيخوخة من /55/إلى /50/ سنة إذا بلغت خدمتها/20/ سنة، وجواز الحصول على معاش الشيخوخة المبكر إذا بلغت سنين الخدمة /20/ سنة للرجل والمرأة دون التقيد بشرط السن كما يكفل حق العمال السوريين المغتربين من الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وكان هذا لا يجوز سابقاً.

وإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تختص المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في تصفية الحقوق التقاعدية لموظفي الدولة المدنيين القائمين على رأس العمل منذ 1/3/1960 ولمستخدمي الدولة الدائميين القائمين على رأس العمل منذ 1/5/1960 وصرفها إلى الذين يخضعون الى أحكام المراسيم التشريعية التالية:
المرسوم التشريعي رقم /119/ تاريخ 26/11/1961 الخاص بموظفي الدولة المدنيين.
المرسوم التشريعي رقم /120/ تاريخ 26/11/1961 الخاص بمستخدمي الدولة الدائميين.
المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 27/4/1949 الخاص بموظفي الدولة القدامى.
قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.