أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (صحف)

أكدت شرطة دبي أمس، عبر تحذير نشرته في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتم حجز أي سيارة في حال تجاوزت المخالفات المرورية عليها ستة آلاف درهم، وفق قانون السير والمرور الجديد، وإصدار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، المرسوم رقم 29 لعام 2015، بشأن حجز المركبات في الإمارة، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات، وضمان السلامة المرورية والتقليل من الحوادث.

وحدد المرسوم حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات، حيث تحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

وخوَّل المرسوم شرطة دبي، في حجز المركبة إذا تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ ستة آلاف درهم، وكذلك قيادة المركبة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من انتهاء ترخيصها دون تجديده بدون عذر مقبول، أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الغير، أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

ويجوز للقائد العام لشرطة دبي أو من يفوضه، بناء على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في الحالات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، وذلك بما لا يزيد على المدة المحددة إزاء كل حالة.

كما حدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات، والتي بلغ بعضها مئة ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، وخمسين ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المعبد.

ويتم فك حجز المركبة التي يتقرر حجزها من قبل الشرطة، وفقاً للحالات المشار إليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، شريطة انتهاء مدة الحجز أو قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز، وفقاً للمبالغ المالية الموضحة بالمرسوم، ودفع كافة الغرامات المستحقة وفقاً للملف المروري.

وأجاز المرسوم لشرطة دبي، بيع المركبة التي يتم حجزها بمقتضى أحكام هذا المرسوم في المزاد العلني، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2015، بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ حجز المركبة، دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها، ونص المرسوم على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إدارياً عن الدولة، في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.