أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثبت المجلس الدستوري الجزائري، الأربعاء، شغور منصب الرئاسة بعد استقالة بوتفليقة، ويقرر إبلاغ البرلمان، وذلك وفق المادة 102 من الدستور الجزائري.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

وأخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمھورية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري.

وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

المزيد:

فرحة الشارع الجزائري باستقالة بوتفليقة