العراق .. المادة 308 تثير الجدل وتهين المرأة
- عشرات حالات الاغتصاب تنتهي بأحسن الأحوال بتزويج الطرفين
- يسمح القانون العراقي بالحكم بـ”ظرف مخفف” في حال تزوج الجاني من الضحية
- المادة تجعل للرجل الحق بالاغتصاب وهو على ثقة من أن القانون سيحميه
مادة في القانون العراقي متعلقة بالأحوال المدنية تثير الجدل خاصة وأن القانون يتعلق بالاغتصاب والضحية الوحيدة هي المرأة التي تظلم مرة بالاغتصاب والمرة الأخرى بالزواج من مغتصبها..
نور جبار تروي بكثير من الألم قصة قريبة لها، قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي وهي بعمر الخامسة عشر، في قرية زراعية غربي العراق.، وأضافت إن قريبتها كادت أن تتعرض للقتل على يد أهلها، الذين اعتبروا أن “شرفها تلوث” على الرغم من كونها ضحية.
وتضيف “كانت في المستشفى تتلقى العلاج من إصابات الاعتداء، وحاول أحد أشقائها أن يقتلها لولا تدخل كبار السن، الذين أقنعوه بأن يتزوج المعتدي، وهو بعمر 40 عاما، من الضحية”.
لم تصل قضية قريبة نور، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى المحاكم العراقية أو الشرطة، وتقول إن هناك “عشرات الحالات المماثلة التي تنتهي بأحسن الأحوال بتزويج الطرفين، لكنها تنتهي في الغالب بمقتل الفتاة بمسمى الدفاع عن الشرف”.
ويسمح القانون العراقي بالحكم بـ”ظرف مخفف” في حال تزوج الجاني من الضحية، يصل إلى السجن عاما أو أقل بدلا من الحكم الذي يصل إلى السجن المؤبد أحيانا، في حال حصول عدم الزواج.
وبحسب الخبير القانوني، علي الربيعي، فإن المادة 308 “تنسف عقوبة الاغتصاب” من خلال طرح فكرة زواج المعتدي من الضحية.
وقال الربيعي إن “الضحايا يجبرن على الزواج بتأثير من الضغوط العائلية وتعتبر ناشطات نسويات عراقيات إن “هذه المادة إهانة لكل امرأة عراقية”.
وبحسب الناشطة، إسراء سلمان، وهي مدافعة عن حقوق المرأة، فإن “المادة تجعل للرجل الحق بالاغتصاب وهو على ثقة من أن القانون سيزوجه الفتاة في النهاية”.
وتقول المحامية، وسن العتابي، إن “النساء أضعف حلقة اجتماعية، وكان يجب على القانون أن يمنع الضغط عن الضحايا لا أن يؤسس له إطارا قانونيا”.
وتضيف العتابي ” أن “النساء سيكن بين خيار الحياة مع من اغتصبهن كزوجات، أو تلقي الأحكام العشائرية وغضب الأهل الذين يعتقدون أن رفض الفتاة للزواج عار عليهم، أو مواجهة الموت، أو مواجهة الوصمة الاجتماعية”.
وتؤكد العتابي “بالنسبة لضحية الاغتصاب، التي تحتاج أصلا إلى الدعم والرعاية والتمكين لتجاوز أبشع محنة يمكن أن تتعرض لها امرأة، فإن كل هذه الخيارات سيئة جدا”.
الاغتصاب في القانون العراقي
وتشير المادة 393 من قانون العقوبات العراقي إلى العقوبة “بالحبس المؤبد أو المؤقت” بحق كل من “واقع انثى بغير رضاها”، وتعتبر الجريمة مشددة في حال كان الضحية غير بالغ لـ18 عاما، أو إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو متولي تربيته أو من كان له سلطة عليه، أو إذا كان موظفا حكوميا أو رجل دين أو طبيبا، أو كان الفعل جماعيا باشتراك أكثر من معتدي، أو إذا أصيبت الضحية بمرض تناسلي نتيجة الاعتداء.
لكن الحكم المخفف يمكن أن يحدث في حال طبقت المادة 398 من القانون ذاته والتي تنص على إنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا”، بحسب السعدون.