حقيقة وجود 7 آلاف موقوف تونسي على ذمة قضايا شيكات
كشفت وزارة العدل التونسية عن وجود أكثر من 200 ألف قضية شيكات دون رصيد وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على إدخال تنقيحات على المجلة التجارية في الشق المتعلق بالملف.
وأكدت وزيرة العدل ليلى جفال في جلسة عامة بالبرلمان، الثلاثاء، وجود “427 سجينا بين محكومين (238 محكوما) وموقوفين (189 سجينا موقوفا) ترتبط بهم 10058 قضية شيكات بدون رصيد”.
وكان الناطق باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، قد تحدث في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية عن وجود نحو 8 آلاف صاحب شركة موقوف على ذمة هذه القضايا.
كما فندت الوزيرة ما تم تداوله إعلاميا عن وجود 7 آلاف موقوف على ذمة قضايا صكوك دون رصيد، مشيرة إلى وجود عدد آخر من المتهمين في هذه القضايا في حالة فرار داخل البلاد وخارجها.
ومن الإجراءات التي تعمل الحكومة على اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، إنشاء منظومة إلكترونية للتثبت من وجود رصيد في الحسابات البنكية لمصدريها وتبسيط الإجراءات في قضايا الشيكات ذات المبالغ المحدودة وإنشاء منصة للتعامل بالشيكات وتعزيز مسؤولية المصارف والبنوك.
وشهدت السنوات الماضية دعوات متكررة لتغيير المقتضيات المتعلقة بالشيكات والتي تفرض عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات على من أصدر شيكا دون رصيد.
ويتصدر رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية قائمة المطالبين بتغيير هذا القانون خاصة في ظل تدهور الأوضاع المالية بسبب جائحة كورونا وعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
وتنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي بأن “يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبغرامة تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته، وذلك على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.
ومواد القانون التجاري التونسي المتعلقة بقضايا الشيكات دون رصيد محل نقد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطالبون بتنقيحها لمنع انهيار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تكابد من أجل البقاء في ظرف اقتصادي صعب.
كما تواجه مواد القانون انتقادات من قبل منظمات دولية حيث تعتبر الأمم المتحدة أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الشيكات دون رصيد مخالفة لأحكام المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة الدولي، الذي صادقت عليه تونس ودخل حيز التنفيذ منذ 1976، والذي ينص على أنه “لا يجوز حبس أي شخص لأنه لم يف بالتزاماته التعاقدية”.