قرارات جديدة في دبي تتعلق بتنظيم المُصلّيات
أصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /31/ لسنة 2021 بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي، بهدف تنظيمها على نحو يُحقِّق الغايات المرجوة منها، وضمان حسن إقامة الشعائر الدينية فيها، وكذلك الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للأنشطة الدينية المُرخّصة من دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري داخل المُصلّيات، حيث يسري القرار على جميع المُصلّيات القائمة أو التي ستُقام في الإمارة، بما في ذلك الموجودة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وحدد القرار اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ومنها ترخيص المُصلّيات العامة العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية والمخصص استخدامها من قبل الكافة، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدُر باعتمادها قرار من مدير عام الدائرة، كما تختص باعتماد موقع ومساحة المُصلّى وتصنيفه، وتحديد طاقته الاستيعابيّة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ومنح التصاريح اللازمة للعاملين في المُصلّيات، والرقابة على نظافة وصيانة وتجهيزات واحتياجات المُصلّى العام، وكذلك تحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة في المُصلّيات العامة، وآلية وضع مُكبِّرات الصوت الداخلية والخارجية، وضوابط وشروط استخدامها.
ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص بناء أو تخصيص أماكن كمُصلّيات عامّة، أو إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها أو صيانتها، قبل الحصول على ترخيص مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويتم إصدار الترخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ووفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها مدير عام الدائرة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويجوز إنشاء المُصلّيات الخاصة في الإمارة، العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لا تكون مخصصة للكافة، شريطة الحصول على موافقة الدائرة المُسبقة على ذلك.
القرار يتضمن عدداً من الأنشطة التي تتطلب للقيام بها في المصليات الحصول تصريح مُسبق بذلك في دبي
وتضمن القرار عدداً من الأنشطة التي تتطلب للقيام بها في المصليات الحصول تصريح مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهي جمع التبرُّعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها، وإقامة صلاة الجمعة أو العيد أو الخسوف أو الكسوف، وإقامة أي نشاط ديني أو خيري أو ثقافي أو حلقات لتحفيظ القُرآن الكريم، وإنشاء المكتبات المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المُدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات، وإقامة موائد الإفطار والولائم.
وحظر القرار الإتيان بعدد من الأفعال داخل المُصلّى وهي التسوّل، والتدخُّل في شؤون الأذان أو الصلاة أو الأنشطة أو الفعاليات المُصرّح بها، وإلحاق الضّرر بالمُصلّى أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو مُلحقاته، واستغلال المُصلّى في غير الأوجه المُقرّرة شرعاً، واستخدام مُكبِّرات الصوت خلافاً للضوابط المُقرّرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذا الشأن، ومُمارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المُصلّى أو حُرمتِه.
وبموجب القرار، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بموجبه، بالإنذار الخطّي، أو إغلاق المُصلّى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر.