جدل في العراق بسبب حكم قاتلة الطفل موسى.. ومطالبات بتغليظ العقوبة
حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بعد إصدار محكمة جنايات الكرخ بالعراق، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة بحق العراقية، عذراء الجنابي، وذلك بعد إدانتها بتعنيف الطفل موسى ولاء، مما أدى إلى وفاته.
قضية مقتل الطفل موسى، والذي كان يبلغ من العمر 7 سنوات، شغلت الرأي العام العراقي، الشهر الماضي، بعدما تبين أن زوجة أبيه عذبته بالضرب المبرح والكهرباء والآلات الحادة حتى فارق الحياة.
القضاء العراقي ذكر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأحد، أن “المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار ما أدى إلى إصابته بتندبات والذي أفضى إلى موته بمتلازمة الطفل المعنف”.
وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية”.
وكانت مديرية مكافحة إجرام بغداد نشرت فيديو اعترافات زوجة الأم القاتلة، حيث أقرت بأنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في منطقة بغداد. وقالت حينها “ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها”.
وذكر شقيقه أحمد أنها وضعت الملح في عيني أخيه، “ووضعت يديه على الفرن وكانت تضربه دائما بالسكين على رأسه وجسده”.
في هذا الإطار؛ تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحكم، حيث أكد معظمهم أنها كانت تستحق حكمًا أشد، خاصة وأن تعنيفها الطفل تسبب في وفاته.
قال المحامي رشاد قبيسي: “قضت المحكمة العراقية بالسجن لمدة 15 سنة على زوجة أب الطفل موسى ولاء، التي عذبته حتى الموت. الحكم يثير الجدل حول العدالة، فالجريمة تستدعي عقوبة أشد. يجب معاقبة المجرمين بأقصى قدر من العدالة”.
قضت المحكمة العراقية بالسجن لمدة ١٥ سنة على زوجة أب الطفل موسى ولاء، التي عذبته حتى الموت. الحكم يثير الجدل حول العدالة، فالجريمة تستدعي عقوبة أشد. يجب معاقبة المجرمين بأقصى قدر من العدالة. #الطفل_موسى #القضاء_العراقي #موسى_ولاء #العنف_ضد_الأطفال #العراق #بغداد pic.twitter.com/ZuBpEC65QR
— المحامي رشاد قبيسي – باريس (@avocatkobeissi) August 28, 2023
وقالت سجد الجبوري، إن “القضاء العراقي يحكم على قاتلة الطفل موسى بالسجن 15 سنة فقط!! لأن الملح الذي وضعته المجرمة بعين الطفل مادة غير سامة وضربها له لم يكن بقصد الموت يعني “القتل غير العمد”، مضيفة: “بالإضافة إلى تنازل عائلة موسى عن حقهم الشخصي بتدخل عشائري”.
#القضاء_العراقي يحكم على قاتـ.لة #الطفل_موسى بالسجن 15 سنة فقط !! لأن الملح الذي وضعته المجرمة بعين الطفل مادة غير سامة وضربها له لم يكن بقصد الموت يعني"القتل غير العمد"
بالإضافة إلى تنازل عائلة موسى عن حقهم الشخصي بتدخل عشائري
علما أن القاتـ.لة هي زوجة والده واعترفت بجريمتها… pic.twitter.com/MCQwsBoE8t
— سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) August 27, 2023
بينما قالت نجود الشهري: “عقوبتها الحقيقية عند الله الواحد الأحد، أدخل امرأة النار بسبب هرة حبستها فماتت، وأدخل رجل الجنة بسبب سقيا كلب في خفه، هو الحق والعدل تبارك الله تعالى”.
https://twitter.com/tdl__99/status/1695968147709350319
من ناحيته قال منقذ داغر، رئيس المجموعة المستقلة للبحوث ومدير الشرق الأوسط في كالوب الدولية للأبحاث، إنه “إذا صح الخبر، فعلى القضاء العراقي، إصدار توضيح لسبب عدم إعدام قاتلة الطفل موسى!! هذه قضية رأي عام والقضاء بات الحصن الأخير لحماية الطفولة في العراق”.
اذا صح الخبر،فعلى القضاء(العراقي) اصدار توضيح لسبب عدم اعدام قاتلة الطفل موسى!! هذه قضية رأي عام والقضاء بات الحصن الاخير لحماية الطفولة في العراق.
أنصفوا موسى،وانتصفوا ممن قتل موسى. pic.twitter.com/CehtB6U0oA— MUNQITH DAGHER (@MUNQITHDAGHER) August 27, 2023
من ناحيته، أصدر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، توضيحاً بشأن الحكم على قاتلة الطفل موسى ولاء.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون، ذلك أن المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالأذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وأن هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجني عليه”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون”، موضحة أن “قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز”.