أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 لحقوق الطفل “وديمة”.
ونصت اللائحة المكونة من 23 مادة على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة.
وحددت اللائحة التنفيذية شروط تشغيل الطفل بأن لا يقل عمره عن 15 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً، إضافة إلى أية شروط أخرى تحدد من قبل وزارتي تنمية المجتمع أو الموارد البشرية والتوطين.
ووفقا للائحة التنفيذية، على المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل 3 أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.
وحظرت اللائحة التنفيذية دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن تشكل خطراً على حيواتهم مثل الأماكن المخصصة للتدخين، ومختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية والأفران وأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة، والأماكن غير النقية والتي تنتشر فيها الأوبئة وأماكن الذبذبات الكهرومغناطيسية.
واستثنت اللائحة التنفيذية من الحظر الزيارات والأنشطة المدرسية، وفقاً للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.
وطالبت اللائحة التنفيذية مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.
وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية بحيث تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.
اقرأ المزيد:
تسليم الحكومة والحوثيين آلية تنفيذ الانسحاب من الحديدة