بعد إعلان الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، ينظم الدستور التونسي الصادر عام 2014، في الفصل 84، حالة الشغور الرئاسي، التي قد تكون دائمة أو مؤقتة.
وتمر البلاد بحالة شغور رئاسي دائم، في حالات محددة، إذا تجاوز الشغور المؤقت مدة الستين يوماً، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو أي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.
وانتخب الناصر رئيساً للبرلمان في 2014 ويعد من السياسيين المقربين من قائد السبسي.
كما يمكن تكليف رئيس الحكومة كذلك بمهام رئيس الدولة في حالتين، إذ طبقاً للمادة 83 من الدستور التي تنص على أن “الرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً”.
ويقوم رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته، كما أنه وفي حالة الشغور المؤقت للسلطة يحل رئيس الحكومة مكان الرئيس مباشرة مدة ستين يوماً.
مصدر الصورة: Getty Images
للمزيد: