انتقادات لقوانين في دول عربية منها العراق تخفف العقوبة عن المغتصب إذا تزوج الضحية
- “الحبس المؤبد أو المؤقت” بحق كل من “واقع أنثى بغير رضاها” في العراق
- الكثير من المجتمعات تحمل الضحية مسؤولية اغتصابها
تظلم مرة بالاغتصاب ومرة بالزواج من مغتصبها، مادة في القانون العراقي متعلقة بالأحوال المدنية أثارت الجدل خاصة وأن القانون يتعلق بالاغتصاب والضحية الوحيدة هي المرأة.
نور جبار تروي بكثير من الألم قصة قريبة لها، قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي وهي بعمر الخامسة عشر، في قرية زراعية غربي العراق، وأضافت إن قريبتها كادت أن تتعرض للقتل على يد أهلها، الذين اعتبروا أن “شرفها تلوث” على الرغم من كونها ضحية.
تشير المادة 393 من قانون العقوبات العراقي إلى العقوبة “بالحبس المؤبد أو المؤقت” بحق كل من “واقع انثى بغير رضاها”، وتعتبر الجريمة مشددة في حال كان الضحية غير بالغ لـ18 عاما، أو إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو متولي تربيته أو من كان له سلطة عليه، أو إذا كان موظفا حكوميا أو رجل دين أو طبيبا، أو كان الفعل جماعيا باشتراك أكثر من معتدي، أو إذا أصيبت الضحية بمرض تناسلي نتيجة الاعتداء.
لكن الحكم المخفف يمكن أن يحدث في حال طبقت المادة 398 من القانون ذاته والتي تنص على إنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا”.
هذا القانون في العراق يجد له قوانين مشابهة في كثير من الدول العربية، والتي ما زالت تعتبر أن الزواج من الضحية هو تكفير عن الخطأ، في وقت يستحق الجاني عقوبة أكبر من ذلك بحسب ناشطين.
وعلاوة على الشأن القانوني فإن الكثير من المجتمعات تحمل الضحية مسؤولية اغتصابها، وهو ما يطلق عليه بالعرف، الذي تستمد منه الكثير من القوانين تشريعاتها، وهنا تصبح المصيبة أكبر، ذلك أن القانون يساير الحالات الخاطئة بدلاً منن معالجتها، الأمر الذي يفتح الباب أمام المجرمين لارتكاب أفعالهم، وهم يأمنون العاقبة، فمن أمن العقاب أساء الأدب.